الشيخ محمد الجواهري
134
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ( 2 ) .
الشيخ محمد الجواهري
134
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ( 2 ) .