الشيخ محمد الجواهري

134

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ( 2 ) .