الشيخ محمد الجواهري
135
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
كما أنّ المدار على ما اُخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ( 1 ) ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ( 2 ) ، والمخرَج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 ) ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ( 4 ) .