الشيخ محمد الجواهري

133

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ديناراً ( 1 ) فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك .

--> ( 1 ) وهو المحقق النراقي تبعاً لما حكاه الشهيد الأوّل عن بعض عن عاصره ، قال المحقق النراقي في المستند : « الظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيواناً - كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره - لإطلاق المرسلين ورواية الخصال » المستند 10 : 29 . ( 2 ) الناسب العلاّمة في المختلف وصاحب الجواهر وغيرهما ، المختلف 3 : 320 ، الجواهر 19 : 40 - 41 . ( 3 ) في الغريّة نقله عنه في المختلف 3 : 320 . ( 4 ) التهذيب 4 : 124 / 356 ، الكافي 1 : 459 / 21 ، الوسائل ج 9 : 493 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 72 . ( 6 ) العدة : 58 . ( 7 ) كما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ج 1 : 61 - 65 طبعة طهران . ( 8 ) في التذكرة والمنتهى حيث نسب اعتبار النصاب وهو دينار إلى علمائنا . التذكرة 5 : 428 ، المنتهى 8 : 551 . ( 9 ) ففي التنقيح « اتفق الأصحاب على اعتبار الدينار » التنقيح الرائع 1 : 338 ، وفي الحدائق : « اتفق الأصحاب قديماً وحديثاً على نصاب الدينار في الغوص » الحدائق 12 : 346 .