الشيخ محمد الجواهري

132

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ( 1 ) ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته

--> ( 1 ) هذا ردّ على ما ذكره الشهيد الأوّل في البيان حيث قال : « لو اُخذ شيء بغير الغوص فالظاهر أنه كحكمه ولو كان مما ألقاه البحر إلى الساحل » البيان : 345 . ( 2 ) في المسألة 27 الرقم العام ] 2903 [ .