الشيخ محمد الجواهري

130

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) تخصيص صحيحة ابن أبي عمير بأنها ظاهرة في الحصر لعله إشارة إلى أن صحيحة عمّار ليست ظاهرة في الحصر فلذا لم يذكرها السيد الاُستاذ . ( 2 ) في ذيل مرسلة أحمد بن محمّد قال : « أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي ] وهي الفوائد والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، وأما الحلال المختلط بالحرام فهو الذي نسيه ابن أبي عمير على ما سيأتي من الصدوق في الخصال [ في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات » الوسائل ج 9 : 849 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ذيل ح 11 . ( 3 ) أقول : لابدّ وأن يكون مراد السيد الاُستاذ بمناسبة إشكال المحقق الهمداني في المقام دخول الفوائد المذكورة في الصحيحة - أي صحيحة ابن أبي عمير - في الغنيمة فيكون ما يتعلق به الخمس ثلاثة ، فلا ينافي الحصر في الخمسة ، لأنها مع الغوص وما يخرج من البحر وإن لم يكن بغوص - اللذان هما اثنان - فيكون المجموع خمسة ، فلا ينافي أن يكون المراد كلاً من العنوانين : الغوص وما يخرج من البحر وإن لم يكن بغوص ، ولذا أشكل عليه بأن المعدن والكنز كذلك ، فلماذا التخصيص بالفوائد . هذا هو الظاهر من كلام السيد الاُستاذ ، لا أن مراد السيد الاُستاذ الجواب عن أصل الحصر الذي ذكره صاحب الوسائل عن هذه الصحيحة ، والذي لا دخل له باشكال المحقق الهمداني ، وإلاّ لو كان المراد الجواب عن أصل الحصر الذي ذكر صاحب الوسائل ، لكان الأولى له أن يشكل عليه بأنه حتّى لو كانت الفوائد داخلة في الغنيمة فإن الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تبقى خارج الحصر ، وكذا غير ذلك ، والحال إنه لم يشكل بذلك ، وهذا الذي هو مراد السيد الاُستاذ والظاهر من كلامه أيضاً ، يتوقف على أن تكون الفوائد مذكورة في صحيحة ابن أبي عمير ، والحال إنها لم تذكر لا في صحيحة ابن أبي عمير ولا في صحيحة عمّار بن مروان المتقدمتين ولا في مرسلة أحمد ابن محمّد التي فيها : قال حدثنا بعض أصحابنا ] والذي استظهر منه صاحب الوسائل في هامش الوسائل أن هذا البعض هو ابن أبي عمير [ رفع الحديث قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس » الوسائل ج 9 : 489 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 11 وهامشه .