الشيخ محمد الجواهري
123
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2894 [ « مسألة 18 » : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) .
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 206 . ( 2 ) الكافي 5 : 139 / 9 ، الوسائل ج 25 : 452 باب 9 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 3 ) قال : « سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه » الفقيه 3 : 189 / 853 ، الوسائل ج 25 : 452 باب 9 من أبواب اللقطة ح 2 .