الشيخ محمد الجواهري

124

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( 1 ) مع احتمال كونه لبائعها .

--> ( 1 ) هذا الإمكان متوقف على كون المال الغارق - أو الصرة من الدراهم أو الدنانير - تالف عرفاً ، وتقدم من السيد الاُستاذ في أواخر بحث الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز ص 111 أن هذا المال بحكم التالف ، وهو ليس كذلك قطعاً ، لأنه لو كان تالفاً أو بحكم التالف لما سئل عنه ، ولو كان تالفاً أو بحكم التالف - أي لا قيمة له - لما كان معنى لقوله « عرّفها البائع » لأن ما يعرّف للبائع هو مال مجهول مالكه ، لا أنه ليس مالاً وليس صاحبه مالكاً ، فإنه لو كان كذلك فأي معنى لقوله ( عليه السلام ) « عرّفها البائع » ، وإن لم يعرفه ، لا يكون معنى لقوله ( عليه السلام ) فالشيء لك رزقك الله إياه ، فهل الذي لا قيمة له عرفاً والذي هو بحكم عدم المال هو الذي رزقه الله إياه ؟ ! ( 2 ) الشرائع 1 : 206 .