الشيخ محمد الجواهري

122

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2893 [ « مسألة 17 » : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره ( 1 ) .

--> ( 1 ) في آخر المسألة 5 الرقم العام ] 2881 [ ص 65 من الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 48 - 49 . ( 2 ) في ص 42 من هذه الأوراق في آخر الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدن ، عند التعرض للوحدات الخمس : الوحدة الثانية . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 45 .