الشيخ محمد الجواهري
117
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2890 [ « مسألة 14 » : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما اُعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين ( 1 ) .
--> ( 1 ) ففي تقديم أي منهم أقوال ثلاثة : 1 - ما نسب إلى المشهور وهو تقديم قول المالك ، واختاره الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 237 وفي طبعة جامعة المدرسين ج 1 : 328 . 2 - ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 469 ، ونسب إلى الخلاف والمختلف ، وهو تقديم قول المستعير أو المستأجر . 3 - ما اختاره الماتن وجماعة ومنهم السيد الاُستاذ من اختلاف الحكم باختلاف أقوائية اليد ، فقد تكون الأقوى يد المستأجر أو المستعير ، وقد تكون الأقوى يد المالك .