الشيخ محمد الجواهري
118
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) نعم ، هو صاحب يد على الأرض لا الكنز ، ليس لأحد حق في مزاحمته في الأرض . ولكن أقول : تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 8 ] 2884 [ موسوعة الإمام الخوئي 25 : 56 أن من استخرج معدناً من أرض الغير الشخصية فإن أخرجه من الطبقات العميقة فليس هو لصاحب الأرض ، إذ لا سيرة من العقلاء والمتشرعة على ملكيته للطبقات العميقة بالتبعية ، فيملكه الواجد . وإن كان قد استخرجه من الطبقات السفلى غير العميقة فهو ملك لصاحب الأرض ، للسيرة المتقدمة على التبعية في الملكية ، وليس للمخرج ، بل ليس للمخرج حتى نفقات ما صرفه في الإخراج . فما هو الفرق بين المعدن والكنز المخرج من الطبقات السفلى غير العميقة كما هو في كل الكنوز ، إذ إنها لا توجد على عمق آلاف الأمتار كالنفط والفحم الحجري ؟ ! فالصحيح إذن هو أن الكنز المخرَج ملك لمالك الأرض بالتبعية فلابدّ من اعطائه له فليس ما ذكره الماتن من وجوب تعريف صاحب اليد صحيحاً ، ولا ما ذكره السيد الاُستاذ من أنه ملك للواجد ، بل هو ملك لمالك الأرض أو الدار ، لا لليد حتّى ينكر وجودها ، بل للسيرة على الملكية بالتبعية . ومن هنا يظهر أيضاً أن قول القائل حفظه الله « إلاّ أن الإشكال في أصل حجية اليد في المقام ، لما تقدم من أنّ