الشيخ محمد الجواهري

104

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) وأما إذا علم أنه لمالك غير محترم المال فلا إشكال في جواز تملك الواجد له ووجوب الخمس عليه حتّى لو لم نقل أن إرث من لا وارث له للإمام ، فكيف مع شمول قوله : من مات وليس له وارث فارثه من الأنفال ، التي قد أباحها ( عليه السلام ) لشيعته . ( 2 ) الوسائل ج 25 : 447 باب 5 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 3 ) دعوى أن هذا الجمع ليس عرفياً كما عن بعض حيث قال حفظه الله : « إلاّ أن هذا الجمع ليس عرفياً ، لأن الصحيحة لا تفصل بين صورتي وجود مالك للخربة وعدمه ، بل تفصل بين صورتي ثبوت اليد على الدار ممن يسكنها ولو كان غير مالك - فإنه المراد بأهل الدار - وعدمه ، وفرض الخربة في الموثقة هو فرض عدم اليد كما فرض ذلك في الشق الثاني في الصحيحة ، خصوصاً في نقل الشيخ ( قدس سره ) لأن فرض عدم الملك وعنوان ( جلى عنها أهلها ) الوارد في طريق الكليني وإن كان قد يدعى ظهوره في الاعراض عن الملك ، ولكن بقرينة المقابلة مع الشق الأوّل في الصحيحة ( إن كانت معمورة فيها أهلها ) يفهم أن المراد منه زوال اليد عنها بالجلاء لا زوال الملك » بحوث في الفقه كتاب الخمس 1 : 233 - 234 .