الشيخ محمد الجواهري

102

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> محل الكلام ودالة على عدم جواز تملكه وإجراء حكم اللقطة عليه فيجب تعريفه ، نعم لو عرّفه فلم يجد صاحبه جاز له حينئذ تملكه . ( 1 ) فان هذا المال لا يخلو : إما أن يكون لغير محترم المال فلا شك في جواز تملكه ووجوب خمسه وإن لم نقل أن إرث من لا وارث له للإمام ( عليه السلام ) . وإما أن يكون لمحترم المال فيدخل في موضوع من مات وليس له وارث فيكون للإمام ، وهل أباح فيه التصرف لكل أحد من شيعته أم لا ؟ فيه كلام يأتي . ( 2 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » وفي مرسلة حمّاد : « الإمام وارث من لا وارث له » ، الوسائل ج 26 : 246 باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 1 ، ح 5 وغيرهما عدّة روايات .