الشيخ محمد الجواهري

95

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حجّ التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال مملوكيته ؟ الظاهر الثاني لإطلاق النصوص ، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال مملوكيته . وفيه ما مرّ من الإطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلاّ في الحجّ ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال ( 1 ) .