الشيخ محمد الجواهري

96

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 2991 [ « مسألة 10 » : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ، لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 17 : 243 قال « كعدم جواز رجوع السيد بالاذن بعد التلبس ، ضرورة وجوب الاتمام على العبد به ، لاطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل على وجوب طاعة العبد . . . » .