الشيخ محمد الجواهري

67

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

المجنون ( 1 ) وان كان لا يخلو عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه . والمراد بالإحرام به جعله محرماً ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الاحرام ويقول : ( اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي . . . ) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها ( 2 ) وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه ، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن

--> 6 : 341 / 954 ، وكذا التهذيب 7 : 58 / 251 ، وكذا الكافي 1 : 273 / 2 ، وكذا الكافي 5 : 131 / 4 ، وكذا التهذيب 2 : 32 / 97 ، وكذا التهذيب 2 : 143 / 560 ، وكذا الفقيه 3 : 307 / 1476 ، وكذا الاستبصار 1 : 221 / 783 ، وكذا الكافي 3 : 505 / 18 ، وقد تكرر فيه ذكر اسم الأب ، والكافي 5 : 199 / 8 ، وكذا غير ذلك مما يمكن استخراجه من تفصيل طبقاة الرواة في من رووا عنه من معجم رجال الحديث للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) . ( 1 ) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج « معجم البلدان 4 : 99 » كذا في هامش الوسائل . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 289 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 7 . ( 3 ) وهي المعتبرات التي ذكرناها في أوّل هامش لهذه المسألة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحة معاوية بن عمار . ( 4 ) ما ذكره السيد الاُستاذ صحيح ، ولكن محل كلام الماتن ( قدس سره ) هو الصبي غير المميز لا المميز وإن كانت الروايات تشمل المميز .