الشيخ محمد الجواهري

68

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن ( 1 ) ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة ويقف به في عرفات ومنى ( 2 ) ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه ، ولابدّ أن يكون طاهراً ومتوضّئاً ( 3 ) ولو بصورة الوضوء ، وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 265 / 1291 ، وفي ذلك إشارة إلى ضعف الرواية التي رواها الشيخ الكليني في الكافي 4 : 303 / 1 لوجود سهل بن زياد فيها . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 288 باب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ، وفي صحيحة معاوية بن عمار « ويطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم . . . » نفس المصدر ملحق ح 3 . ( 3 ) الجواهر 17 : 237 ، قال « قلت : لا ريب في أن الأحوط طهارتهما معاً ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومئ إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعله فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني ، فتأمل جيداً » .