الشيخ محمد الجواهري
48
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 2981 [ « مسألة 2 » : لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى اتيانها ( 1 ) على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة ، ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من السير مع كل منهم ، اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً ( 2 ) ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول اُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير ، فهل يجب الخروج مع الاُولى أو يجو التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الادراك . أو لا يجوز إلاّ مع الوثوق ؟ أقوال ( 3 ) أقواها الأخير ( 4 ) .
--> ( 1 ) ولا فرق في الأوثق والموثوق به وغير الموثوق به بين الأفراد الطولية والعرضية . ( 2 ) قال : « ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولها » الروضة البهية 2 : 161 تحقيق السيد محمد كلانتر . ( 3 ) قال : « بل يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية » ، المدارك 7 : 18 . ( 4 ) الدروس 1 : 314 ، ومال إليه في الجواهر 17 : 236 .