الشيخ محمد الجواهري
47
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ولو خالف وأخّر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون عاصياً ( 1 ) بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرّح به جماعة ، ويمكن استفادته من الأخبار ( 2 ) .
--> بالبقاء إلى السنة الثانية ، ومع احتمال الفوت يجب بحكم العقل تفريغ الذمة من القضاء ، وليس من البعيد إن يلتزم بذلك لأنه قال في مسألة تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت من كتاب الوصايا المسألة ] 3901 [ قال : أن الملاك في جواز التأخير فيها هو الوثوق بالتمكن من الاتيان بها ، ومع عدمه أي مع احتمال العجز عنها يحكم العقل بلزوم الاتيان بها ، وبذلك يتضح أن ما نسب إليه من قوله بجواز التأخير ما لم ينجر إلى المسامحة والتهاون غير صحيح ، أو لابدّ من حمله على ما لا ينافي ذلك . ( 1 ) بحث السيد الاُستاذ هذا إنما هو بناءً على عدم كون الذنوب كلها كبيرة ، بل فيها كبائر وصغائر . وأما بناءً على أن لا صغيرة في الذنوب كما هو مختار السيد الاُستاذ وأن المعاصي كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعض كما ذكر ذلك في مصباح الفقاهة في مبحث الغيبة : 441 ، وكذا في موسوعة الإمام الخوئي « الاجتهاد والتقليد » 1 : 227 فلا موضوع لهذا البحث . ( 2 ) الإسراء : 72 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 8 . ( 4 ) لأن محمد بن الفضيل تعارض فيه التوثيق والتضعيف ، فلا يعتمد على روايته . معجم رجال الحديث ج 18 طبعة طهران رقم 11591 .