الشيخ محمد الجواهري
381
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3129 [ « مسألة 22 » : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله ( 1 ) . ] 3130 [ « مسألة 23 » : إذا نذر أن يَحج أو يُحج ( 2 ) انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً ، وإذا طرأ العجز عن أحدهما معيناً تعين الآخر ، ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً ، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنه يجب الإخراج من تركته مخيّراً ، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها ، فلا يتعيّن في ذلك المتعين .
--> ( 1 ) الذي ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) وجماعة في نذر الحجّ والاحجاج من الأصل ، وذهب السيد الاُستاذ إلى عدم وجوب القضاء في نذر الحجّ وإلى وجوب القضاء في نذر الاحجاج من الثلث لا من الأصل ، فكلام السيد الاُستاذ إنما هو على مبناهم ولكن في نذر الحجّ لا في نذر الاحجاج .