الشيخ محمد الجواهري

382

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

نعم ، لو كان حال النذر غير متمكّن إلاّ من أحدهما معيناً ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات ( 1 ) أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه ، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى