الشيخ محمد الجواهري
380
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) وهو صحيح بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى منه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » ، الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 2 ) وهو صحيح معاوية بن عمار ، قال « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » ، الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . وكذا صحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » ، الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 .