الشيخ محمد الجواهري

362

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم فإنه قال : « تقدم الكلام في هذه الأخبار في المسألة الثانية والسبعين ، وتقدم من المصنف التوقف في عموم الأخبار للمورد » ، المستمسك 10 : 196 طبعة بيروت . ( 2 ) وبهذا يظهر أن القول الآخر : وهو القول بالوجوب الذي نسبه في الجواهر إلى الشيخ - في المبسوط - واتباعه وقال « ولعل وجهه فحوى ثبوتها ] الاستنابة [ في حجّة الإسلام كذلك بتقريب أن مشروعيته على الوجه المزبور ، فنذره ملزم به على حسبما هو مشروع » غير صحيح ، لأن المشروعية على الوجه المزبور مختصة بما إذا كان واجباً ، والوجوب في المقام ممنوع لفقد شرط الانعقاد ، على أن المشروعية هناك إنما هي لما دلّ عليه الدليل من الأخبار ، وليس في المقام ما يدل عليها . الجواهر 17 : 346