الشيخ محمد الجواهري
359
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> عن الحجّية ، وأما إعراض الكل فليس أنه غير موجب لسقوط الخبر الصحيح عن الحجّية عنده ، بل صرح بأن إعراض الكل يؤثر في سقوط الخبر عن الحجّية لأنه بمثابة الإجماع العملي ، وعليه فإن كان مراده إعراض المشهور كما هو الظاهر فلا وجه حينئذ لقوله « حيث لم يفت بمضمونهما أحد من الأصحاب » . ( 1 ) المجيب العلاّمة في المختلف 4 : 371 قال : « والجواب أنه محمول على من نذر في مرض الموت » . ( 2 ) في الجواهر « وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب ، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة ، بل لعل الأوّل منهما ظاهر في خلافه » ، الجواهر 17 : 343 .