الشيخ محمد الجواهري
360
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3116 [ « مسألة 9 » : إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ( 1 ) لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره . ] 3117 [ « مسألة 10 » : إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه ( 2 ) هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنيّة على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعل الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكِّناً من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال الوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل إلاّ أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 44 : 173 .