الشيخ محمد الجواهري
349
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ( 1 ) ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر .
--> ( 1 ) القائل السيد الحكيم فإنه قال : ( فيرجع قوله : « لله عليّ أن