الشيخ محمد الجواهري

340

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 1 ) ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك

--> ( 1 ) الجواهر 35 : 360 . ( 2 ) وهو صاحب الرياض ، قال : « وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم ، دون المتعة ، لعدم تبادرها منها عند الاطلاق ، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة » ، الرياض 13 : 187 .