الشيخ محمد الجواهري
341
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وجهان ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المعتمد إضافة هي « ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقة زوجية لكان ذلك من الزنا » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 308 . وهذه الجملة لم يقلها السيد الاُستاذ ، وليست محتملة للقائل وهو صاحب الرياض ، لأن مراده من المستأجرات هو المنقطع ، والدليل الدال عليه قوله ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وهذا القسم كأنه ليس من النكاح المصطلح عنده ، فالدليل عليه لو فرض أنه إجارة موجود ، ولا يكون من الزنا في شيء . ( 2 ) قال في الرياض « لعله لا يخلو عن قرب ، وجزم به شيخنا في الدروس » الرياض 13 : 187 ، الدروس 2 : 166 .