الشيخ محمد الجواهري

338

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) الوسائل ج 23 : 308 باب 8 من أبواب النذر والعهد ح 4 وص 320 باب 17 من أبواب النذر والعهد ح 11 وص 294 ح 4 . ( 2 ) الأصل في ذلك ما ذكره صاحب الرياض حيث قال : « وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإمّا أن يكون على سبيل الحقيقة ، أو المجاز والاستعارة . وعلى التقديرين فدلالة المعتبرتين على المقصود واضحة ، لكون النذر على الأوّل من جملة أفراد الحقيقة المنفية ، وعلى الثاني مشاركاً لها في الأحكام الشرعية ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة » الرياض 13 : 205 . وفي الجواهر « لا يخفى عليك أن الاستعارة المزبورة في النصوص المذكورة لا تقتضي الشركة التي ذكرها . . . نعم قد يقال : إن المراد باليمين في المعتبرتين ما يشمل النذر بقرينة الشهرة بين الأصحاب والظن باتحاد المنشأ فيهما وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيّماً على المرأة » الجواهر 35 : 360 . ( 3 ) الوسائل ج 23 : 316 باب 15 من أبواب كتاب النذر ح 2 .