الشيخ محمد الجواهري

329

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل ( 1 ) والقصد ( 2 ) والاختيار ( 3 ) ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر ( 4 ) وفاقاً للمشهور في اليمين خلافاً لبعض ، وخلافاً للمشهور في النذر وفاقاً لبعض ، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ، ولا تتحقق القربة من الكافر .

--> ( 1 ) الوسائل ج 23 : 303 باب 6 من أبواب كتاب النذر ح 1 .