الشيخ محمد الجواهري
305
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3101 [ « مسألة 104 » : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ، وجهان أيضاً ( 1 ) . ] 3102 [ « مسألة 105 » : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط .
--> ( 1 ) بل حتى لو علمنا بوجوب الحجّ عليه في هذه السنة التي مات فيها ، أي استطاع فيها ولم يُعلم أنه أتى به أو لا فمات فأيضاً لا يجب القضاء عنه ، وذلك لأن استصحاب عدم الإتيان به لا يثبت استقرار الحجّ عليه إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، مع احتمال أنه كان عاجزاً واستناب ، واستصحاب عدم الإتيان بما اشتغلت ذمّته به ، أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه ، لا يأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية ، وإنّما محلهما بعد ثبوت القضاء أو العلم باستقرار الحجّ ، وفي المقام المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، نعم لنا علم بوجوب الحجّ عليه ، كما لو كان لنا علم بوجوب صلاة الظهر عليه ولم نعلم أنه أدّاها أو لا ، فإن استصحاب عدم الإتيان بها أو العمل بظاهر حال المسلم لا يأتيان بالنسبة إلى الواجبات الأدائية ، لأن استصحاب عدم الإتيان بها لا يثبت وجوب القضاء عليه - أو