الشيخ محمد الجواهري

306

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3103 [ « مسألة 106 » : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خُمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا ( 1 ) .

--> استقرار الحجّ عليه - إلاّ بالأصل المثبت ، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت - أو استقرار الحجّ - وأصالة عدم الإتيان به لا تثبت الفوت ولا الاستقرار إلاّ بناءً على الأصل المثبت ، مضافاً إلى أن في الحجّ يمكن أن يكون عاجزاً واستناب فكيف يثبت بأصالة عدم الإتيان به استقرار الحجّ عليه . نعم ، بعد ثبوت القضاء عليه أو بعد العلم باستقرار الحجّ عليه يأتي الوجهان اللذان هما استصحاب عدم الإتيان به أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه أتى به ، وكلام الماتن هنا ليس مع العلم باستقرار الحجّ عليه الذي موضوع المسألة الآتية . ( 1 ) في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة موسوعة الإمام الخوئي 24 : 297 .