الشيخ محمد الجواهري

300

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى بلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحياة ، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه ، بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس ، فالمدار على تقليد الميت ( 1 ) .

--> ( 1 ) وذلك لحجية رأيه في حقه واقعاً ، والموصي يريد الاتيان بما أوصى به على النحو اللازم واقعاً كي تفرغ ذمّته ، وإلاّ فلماذا يوصي ، كما لو كان مقلداً له أو كان مجتهداً وكان رأيه ذلك ، فلا يريد عرفاً إلاّ ما هو حكمه الذي هو لازم عليه واقعاً ، ولا إطلاق في وصيته - لا أن العبرة فيما لو كان مقلداً أو كان مجتهداً ورأيه ذلك هو انصراف