الشيخ محمد الجواهري

299

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

مع عدم تفاوت الاُجرة الحكم التخيير ( 1 ) . ] 3097 [ « مسألة 100 » : بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين اقسام الحجّ الواجب ، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ( 2 ) بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . ] 3098 [ « مسألة 101 » : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت ، وإذا علم أن الميت لم يكن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصي ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيناً ، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ،

--> أنها متعلق حقه ، بينما الوارث وإن لم تنتقل التركة له قبل الحجّ إلاّ أن التركة متعلق حقه ، ولذا اعتبرت إجازة الورثة لما إذا كانت وصية مورثهم لما زاد على الثلث ، وذكروا أن الوجه في صحة إجازتهم في حال حياة مورثهم لما زاد على الثلث مع أن المال ليس لهم حال الإجازة أن المال متعلق حقهم ، ولذا تصح إجازتهم في حال حياة المورث لما زاد على الثلث في وصيته في غير الواجب .