الشيخ محمد الجواهري

292

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله ( 1 ) . ] 3093 [ « مسألة 96 » : بناءً على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ( 2 ) وأن كان الأحوط ذلك . ] 3094 [ « مسألة 97 » : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 3 ) ، وحينئذ فلو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلاّ بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى توفيراً عليهم .

--> ( 1 ) في المسألة 88 الرقم العام ] 3085 [ . ( 2 ) أي لا كما لو كان عاجزاً عن المباشرة وكان في صدد إرسال نائب ففاجأه الموت .