الشيخ محمد الجواهري

277

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم حيث قال : « فالعمدة - إذا - الإجماع على التخصيص في الدين على حسب نسبة الحصة » المستمسك 10 : 152 طبعة بيروت . ( 2 ) هذا إشارة إلى أن التعبير عنها بالخبر في المستمسك 10 : 152 والجواهر 35 : 164 وغيرهما غير صحيح . ( 3 ) في الأصل أي في الفقيه 4 : 171 / 597 « يلزمه » ولكن في الوسائل « يلزم » . ( 4 ) الوسائل ج 19 : 324 باب 26 من أبواب الوصايا ح 3 . ( 5 ) لأن ذلك إشارة إلى الدين المقر به لرجل . ( 6 ) الوسائل ج 19 : 325 قال « أقول : حملة الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي » .