الشيخ محمد الجواهري

278

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 325 باب 26 من أبواب الوصايا ح 5 . ( 2 ) فإن وهب بن وهب - كما قال النجاشي - كان كذاباً ، بل فيما قاله الكشي . . . عن الفضل بن شاذان أنه من أكذب البرية . معجم رجال الحديث 20 : 231 تحت رقم 13228 طبعة الطهران . ( 3 ) ذلك في حجّ التمتع ، وأما في حجّ القران أو الإفراد فتقدم أنه إذا لم تفِ تركة الميت بهما ووفت بأحدهما فيتخير في الحجّ عنه بين حجّ الإفراد أو عمرته أو بين حجّ القران أو عمرته ، تقدم ذلك في المسألة 83 ] 3080 [ واحتاط الماتن بتقديم الحجّ على العمرة المفردة . وذهب السيد الاُستاذ إلى التخيير وان الحجّ ليس بأهم ولا بمحتمل الأهمية لأن كلا منهما فريضة إلهية ومما بني عليه الإسلام ، على أنه يتقدم محتمل الأهمية في موارد التزاحم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يمكنه الجمع ، والمقام ليس كذلك لأن الميت في المقام كان يمكنه الجمع ، وليس التكليف في المقام تكليف الميت . وأما إذا كان الذي على الميت هو حجّ التمتع وكان لا يمكن الإتيان به لقصور التركة ، فبما أن