الشيخ محمد الجواهري

276

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3082 [ « مسألة 85 » : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون ( 1 ) لم يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وإن لم يفِ ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلاّ دفع الزائد عن حصّته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص .

--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) كما في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ، ثم الميراث » الوسائل 19 : 329 باب 28 من أبواب الوصايا ح 1 ، وكذا غيره .