الشيخ محمد الجواهري

261

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السِربية ونحوها على الأقوى ( 1 ) .