الشيخ محمد الجواهري
262
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3079 [ « مسألة 82 » : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط - كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقران - ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكّن ، وإن مات يقضى عنه ( 1 ) . ] 3080 [ « مسألة 83 » : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة ( 1 ) إذا لم يوص بها سواء كانت حجّ
--> ( 1 ) الجواهر 17 : 313 - 314 . ( 2 ) قلنا إن هذه الجملة تقيد بالروايات الدالة على أن العبرة في الإجزاء هي دخول الحرم . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 69 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .