الشيخ محمد الجواهري

253

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وهل يجب عليها ( 1 ) التزويج تحصيلاً للمحرم ؟ وجهان ، ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ( 2 ) ، والظاهر عدم استحقاقه

--> ( 1 ) لا يقال : إن التزويج تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . لأنا نقول : إن التزويج كتحصيل من تأمن معه في الطريق - مع فرض أنها متمكنة منه مالاً لا مع عدم التمكن - من المقدمات فيجب عليها تحصيله ، وليس التزويج كتحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق ، فإن تحصيل المال لنفقة من تأمن معه في الطريق تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ، ولكن لو كان حاصلاً فتحصيل من تأمن معه في الطريق حينئذ من المقدمات ، فكذا الزواج هو من المقدمات .