الشيخ محمد الجواهري

254

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

اليمين عليها إلاّ أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف . وهل للزوج مع هذه الحالة ( 1 ) منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 2 ) . ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلاّ ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة ( 3 ) .