الشيخ محمد الجواهري

252

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3077 [ « مسألة 80 » : لا يشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 1 ) ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ( 2 ) ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المَحرم ( 3 ) ولو بالاُجرة مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ،

--> ( 1 ) كصحيحة معاوية بن عمار الآتية قريباً . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 153 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 153 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 154 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 . ( 5 ) الوسائل ج 11 : 154 باب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 . ( 6 ) بل بينه وبين من تطمئن به عموم وخصوص من وجه .