الشيخ محمد الجواهري
247
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3076 [ « مسألة 79 » : لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ( 1 ) ولا يجوز
--> في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه ، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز ، بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى . وحينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا وعندهم . . . » المستمسك 10 : 134 - 135 طبعة بيروت . ( 1 ) فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر . ( 2 ) الجواهر 17 : 306 قال : « ضرورة أولويته من سقوط القضاء والإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع » . ( 3 ) القائل السيد الحكيم حيث قال « وأما إذا لم يستقر فيشكل بأن نهي الزوج مانع من تحقق الاستطاعة » المستمسك 10 : 136 طبعة بيروت . ( 4 ) وأما لو كان مستند ذلك اعتبار القدرة الشرعية في تحقق موضوع الاستطاعة فقد يقال إن القدرة الشرعية في المقام غير متحققة لوجوب إطاعة الزوج ، كوجوب ردّ السلام لو فرض أنه يتنافى مع وجوب الحجّ حيث صرح بعضهم