الشيخ محمد الجواهري

217

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة وهو المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات ، وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته . ] 3067 [ « مسألة 70 » : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها . ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأما حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلاّ أنه بقي عنده مقدارما فيه منهما بناءً على ما هو الأقوى من كونهما في