الشيخ محمد الجواهري
218
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة ( 1 ) . ] 3068 [ « مسألة 71 » : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكناً من المباشرة بنفسه ( 2 ) . ] 3069 [ « مسألة 72 » : إذا استقر الحجّ عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ( 3 ) - وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب .
--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 63 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .