الشيخ محمد الجواهري
216
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3065 [ « مسألة 68 » : لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة ، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة ( 1 ) . ] 3066 [ « مسألة 69 » : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ( 2 ) إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً ( 3 ) أو استلزامه الإخلال بصلاته ( 4 ) ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو
--> فالزائد عليه يشمله دليل نفي الضرر فيكون دليل نفي الضرر هو المخصص لأدلة وجوب الحج ، لا أن أدلة وجوب الحج الذي هو من الأحكام الضررية مخصص لأدلة نفي الضرر كي يؤخذ باطلاق دليل المخصص لأنه أقوى من إطلاق دليل العام ، بل الأمر بالعكس .