الشيخ محمد الجواهري

209

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

ثانيهما : ( 1 ) إذاترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك ( 2 ) ، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجة ، وأما الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحج ، منها صحيحة معاوية بن عمار ح 1 . ( 2 ) كما في صحيحة ذريح المحاربي ، الوسائل ج 11 : 29 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ( 3 ) في أوّل هذه المسألة .