الشيخ محمد الجواهري

210

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه ( 1 ) إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ . وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ( 2 ) ولا دليل عليه إلاّ الإجماع ، وإلاّ فالظاهر أن حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل ، وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحباً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ، ودعوى أن المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم ، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع تمّ ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب بل لتعدّد الماهية .

--> ( 1 ) في أول شرائط وجوب حجّة الإسلام في الشرط الأوّل وهو البلوغ والعقل والشرط الثاني وهو الحرية .