الشيخ محمد الجواهري

208

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف ( 1 ) ، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار .

--> ( 1 ) أو اعتقد عدم البلوغ أو عدم الحرية فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً أو حراً ، وهي المسألة الاُولى وتوابعها من الأمر الأوّل . ( 2 ) أي في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً . ( 3 ) في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً .