الشيخ محمد الجواهري

187

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3051 [ « مسألة 54 » : إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه - للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول ( 1 ) ولا يستقر الحجّ عليه ، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة . وقد يقال بوجوبه ( 2 ) إذا لم يكن حرجاً عليه ، لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته . وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار .